فهرس الكتاب

الصفحة 5055 من 7126

مسألة

قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) في النصراني يسلم إلى النصراني في الخمر ثم يسلم أحدهما: يأخذ الذي أسلم دراهمه.

كذلك قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٢) ، وأصحاب الرأي (٣) . وكذلك نقول، والجواب في إسلامهما كالجواب في إسلام أحدهما.

مسألة

واختلفوا في النصرانيين يقرض أحدهما الآخر خمرا، ثم يسلم أحدهما. فقالت طائفة: إن أسلم الذي أقرض فلا شيء له، وإن أسلم الآخر الذي افترض دفع إليه قيمة خمره. هذا قول سفيان الثوري.

وفي قول أبي ثور: إن أسلم المقرض فلا شيء له، وكذلك لو أسلما جميعا.

وفيها قول آخر قول محمد (٤) : إن أسلم المستقرض أو أسلما جميعا إلا أن المستقرض بدأ بالإسلام فقيمتها دين عليه، لأنها كانت لازمة فلا يقدر على إبطالها عنه. وهذا قول زفر.

وفي قول الشافعي (٥) ، وأحمد، وإسحاق (٦) : لا ثمن للخمر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت