معلوم بعضها قبل بعض لم يجز عندي حتى يكون الأجل واحدا من قبل أن الطعام الذي إلى الأجل القريب أكثر قيمة من الطعام الذي إلى الأجل البعيد.
وقيل لأحمد (١) : يأخذ من الخباز الخبز رطلا بعد رطل، فإذا استوفى الدراهم أعطاه أو يعجل له الدراهم؟ قال: لا بأس به، عجل له أو لم يعجل له، إلا أن يكون عجل ليرخص عليه فيكون قرضا جر منفعة.
وقال إسحاق (١) كما قال.