فهرس الكتاب

الصفحة 5068 من 7126

قال أبو بكر: وليس فيه أنه أبطل البيع.

وفيه قول ثالث: وهو أن البيع المشروط فيه بعض هذه الشروط باطل.

هذا قول الشافعي (١) ، والنعمان، ويعقوب (٢) .

قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن عمر وعائشة أنهما كرها أن تباع الأمة على أن لا تباع ولا توهب.

٨١٣٦ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا شجاع، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكره أن تشترى الأمة على أن لا تباع ولا توهب (٣) .

٨١٣٧ - أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط على أن لا تباع ولا توهب (٤) .

وكان مالك (٥) يقول في هذا البيع: إنه بيع مكره.

قال أبو بكر: ليس بين أهل المعرفة بالحديث خلاف في ثبوت خبر بريرة، وقد أبطل النبي ﵇ ما اشترطه أهل بريرة من الولاء وأثبت البيع، لأن من السنة أن الولاء لمن أعتق، فلما اشترط أهل بريرة شرطا خلاف سنة رسول الله ﷺ ، أثبت النبي ﵇ البيع وأبطل الشرط، فمثال هذا أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت