فهرس الكتاب

الصفحة 5123 من 7126

٨١٧٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يكره أن يبيع الرجل الثوب ويقول لصاحبه: إن كرهته فرد معه درهما، وقال: هذا مما قال الله: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل﴾ (١) (٢) .

٨١٧٩ - وحدثنا محمد، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو إسحاق الكوفي، عن أبي جرير الأزدي، عن ابن عمر أنه باع ناقة من رجل فقدم المشتري فطلب إلى ابن عمر أن يقبل ناقته وخمسين درهما فقبل ابن عمر ناقته ورد عليه الخمسين (٣) .

ورخصت طائفة في ذلك. وممن رخص فيه: شريح، وابن سيرين، والأوزاعي، والزهري. وقال مالك (٤) في الرجل يبتاع العبد أو الأمة بمائة دينار إلى أجل ثم يقدم البائع فسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه، أو إلى أجل مسمى، ويمحو عنه المائة التي عليه. قال مالك: لا بأس بذلك، وإن تقدم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو في العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا، أو إلى أجل أبعد من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت