فهرس الكتاب

الصفحة 5164 من 7126

وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن خمره. وعلى مذهب الشافعي (١) لا يرد شيئا إذا أسلم. وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق (٢) وكذلك نقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت