فهرس الكتاب

الصفحة 5252 من 7126

بخبز شعير وإهالة سنخة (١) ، قال: ولقد رهن درعا له بالمدينة عند يهودي فأخذ [منه] (٢) شعيرا لأهله (٣) .

قال أبو بكر: فالرهن جائز بكتاب الله في السفر، وهو جائز في الحضر بالسنة، لأن النبي ﷺ قد رهن درعه بالمدينة وهو حاضر غير مسافر.

وممن قال بظاهر هذا الحديث: سفيان الثوري، ومالك بن أنس (٤) ، والشافعي (٥) ، وعبيد الله بن الحسن، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦) ، ولا نعلم أحدا خالف ذلك في القديم والحديث إلا مجاهد فإنه ذكر أن ليس الرهن إلا في السفر (٧) .

٨٣٤٦ - حدثنا زكريا، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: ﴿فرهان مقبوضة﴾ (٨) قال: ليس الرهن إلا في السفر (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت