فهرس الكتاب

الصفحة 5260 من 7126

وقال مالك (١) : يقال للذي له الحق: صف الرهن، فإذا وصفه أحلف على صفته، فإن كانت صفته قدر ما يدعي فيه أحلف على ما ادعى، وإن كانت صفته أقل فيه أحلف على ما زعم أن له فيه ثم قاصوه مما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أنه صار مدعى عليه، فإن حلف بطل عنه بقية ما ادعي عليه بعد قيمة الرهن، وإن نكل (٢) لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد الرهن.

مسألة:

واختلفوا في الرجل يبيع الرجل السلعة على أن يرهنه رهنا بغير عينه مثل أن يقول: أرهنك رهنا يرضيك، وما أشبه ذلك.

فقالت طائفة: البيع فاسد. كذلك قال الشافعي (٣) وأصحاب الرأي (٤) .

وكان أبو ثور يقول: البيع جائز، ما شاء مما يجوز رهنه، وليس هذا مما يفسد البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت