وقال سفيان الثوري (١) : إن اقتص السيد فليس للمرتهن شيء، قد ذهب الرهن بما فيه إلا أن يكون للمرتهن فضل عن قيمة العبد. وقال أحمد (١) : يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد، ومثله لو أن الراهن أعتق العبد جاز عتقه، ويؤخذ للمرتهن مثل قيمة العبد، فيكون رهنا عنده، وكذلك قال إسحاق (١) .