فهرس الكتاب

الصفحة 5294 من 7126

٨٣٦١ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن علي في المضارب إذا خالف قال: لا ضمان عليه، هما على شرطهما (١) .

اختلف أهل العلم في دفع التبر من الذهب والفضة قراضا.

فأجاز ذلك فريق وأبى آخرون. فممن رأى أنه جائز: أبو ثور، واحتج بأنهم لما لم يفرقوا بين التبر من الذهب والفضة والدنانير والدراهم في إيجابهم الزكاة، وجمعهم الفضة إلى الدراهم، وتبر الذهب إلى الدنانير، فكذلك المضاربة، وذلك إذا كان معروفا جنسه.

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك. كذلك قال مالك بن أنس (٢) ، والليث بن سعد، وأصحاب الرأي (٣) .

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

واختلفوا في المضاربة بالفلوس.

فكره ذلك ناس وأجازة آخرون، وممن كره ذلك: الشافعي (٤) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت