فقالت طائفة: لا تجوز. كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (١) ، والنعمان (٢) . وقال ابن أبي ليلى (٣) : ليس له كفالة، ليست الكفالة من التجارة.
وقالت طائفة في ضمان العبد التاجر أو المكاتب: ضمانهم جائز، وذلك أنهم مطلقون في الشراء والبيع، فإن كان هذا من قبل التجارة جاز ذلك، وإن كان من قبل التطوع لم يجز. هذا قول أبي ثور.
وقال عبد الملك في حمالة العبد المأذون له في التجارة إذا أنكرها السيد: هي من التجارة، ومما يصلح له وجهه ويفعله ليفعل له مثله فهو يصلح متجره وإنها ماضية عليه.
قال أبو بكر:
لا يجوز ضمانه إلا بأن يضمن بإذن السيد شيئا بعينه، فيجوز من ذلك ما أذن فيه السيد (٤) .