قال أبو بكر: ليس بين الرجال والنساء فرق في البيع، والشراء، والأخذ، والإعطاء، والحوالة، والضمان، وما أشبه ذلك، وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور.
قال أبو بكر: وحكم الذمي كحكم المسلم في جميع ما ذكرناه.
واختلفوا في الرجل يأخذ من الرجل كفيلا بنفسه، ثم أخذ منه كفيلا آخر بعد ذلك بنفسه.
ففي قول الشافعي (١) ، والنعمان (٢) ، ويعقوب هما كفيلان، وقال ابن أبي ليلى: قد برئ الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الآخر.