فهرس الكتاب

الصفحة 5348 من 7126

قال أبو بكر: ليس بين الرجال والنساء فرق في البيع، والشراء، والأخذ، والإعطاء، والحوالة، والضمان، وما أشبه ذلك، وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور.

قال أبو بكر: وحكم الذمي كحكم المسلم في جميع ما ذكرناه.

واختلفوا في الرجل يأخذ من الرجل كفيلا بنفسه، ثم أخذ منه كفيلا آخر بعد ذلك بنفسه.

ففي قول الشافعي (١) ، والنعمان (٢) ، ويعقوب هما كفيلان، وقال ابن أبي ليلى: قد برئ الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت