أبي طالب قال: إذا مات الرجل فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو بين الغرماء (١) .
وقالت طائفة: الموت والحياة في ذلك سواء، هكذا قال الشافعي (٢) ، واحتج بخبر.
٨٤٠١ - أخبرناه ابن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا ابن أبي [ذئب] (٣) قال: حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله ﷺ: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا [وجده] (٤) بعينه (٥) .
قال أبو بكر: أبو المعتمر بن عمرو بن رافع مجهول لم [يرو] (٦) عنه غير ابن أبي ذئب، وسبيل من لم يرو عنه إلا واحد عند أكثر أصحابنا سبيل المجهول من الرجال، وليس تقوم الحجة بخبر من هذا سبيله (٧) .