وقال مالك في الموسر (١) : يحبسه الإمام حتى يقضي دينه، ولا أرى حبس المعسر.
وقد روينا عن شريح أنه كان إذا قضى على رجل بحق قال: اربطوه، وربطه أن يحبس حتى يقوم، فإن أدى وإلا أمر به إلى السجن (٢) .
وروينا عن الشعبي أنه قال: أنا إذا لم أحبس في الدين فأنا [أتويت] (٣) ماله (٤) .
٨٤٠٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن عمير قال: كان علي بن أبي طالب إذا أتاه رجل برجل له عليه دين فقال: احبسه، قال: أله مال؟ فإن قال: نعم قد لجأه (٥) . قال: أقم البينة أنه لجأه وإلا أحلفناه بالله ما لجأه (٦) .
٨٤٠٣ - وحدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا أحمد بن عثمان، عن ابن المبارك، عن محمد بن سليم، عن غالب القطان، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، أن رجلا أتاه تاجر فقال: إن لي على هذا دينا. فقال للأخر: ما تقول؟ قال: صدق. قال: فاقضه. قال: إني معسر. فقال