فهرس الكتاب

الصفحة 5398 من 7126

وبه قال مالك (١) وسفيان الثوري، وابن عيينة، وهشيم، وأحمد، وإسحاق (٢) .

وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي أنه قال (٣) : لا يجوز ذلك، ويرد المال إلى صاحبه، ويكون الدين إلى أجل، وقد روينا عن ابن عباس أنه رخص فيه.

٨٤١٣ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار، أن ابن عباس لم ير بأسا أن يعجله ويضع عنه (٤) .

وبه قال [النخعي] (٥) وأبو ثور، وقال أبو ثور: ليس هذا بيع إنما هذا حط.

وقد روينا عن الحسن وابن سيرين، أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت