وبه قال مالك (١) وسفيان الثوري، وابن عيينة، وهشيم، وأحمد، وإسحاق (٢) .
وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي أنه قال (٣) : لا يجوز ذلك، ويرد المال إلى صاحبه، ويكون الدين إلى أجل، وقد روينا عن ابن عباس أنه رخص فيه.
٨٤١٣ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار، أن ابن عباس لم ير بأسا أن يعجله ويضع عنه (٤) .
وبه قال [النخعي] (٥) وأبو ثور، وقال أبو ثور: ليس هذا بيع إنما هذا حط.
وقد روينا عن الحسن وابن سيرين، أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله (٦) .