فهرس الكتاب

الصفحة 5439 من 7126

خرج من شيء فهو للحربي، وعليه كراها للمسلم في قول الشافعي (١) وأبي ثور، وفي قول يعقوب ومحمد (٢) : المزارعة جائزة، وما خرج بينهما نصفان.

قال أبو بكر: وإذا اكترى أرضا كراء صحيحا ثم جاء المكتري وقال: لا أجد بذرا ولم يكن ذلك [عذرا] (٣) يجب أن يفسخ عنه الكراء، والكراء لازم له في قول مالك (٤) والشافعي (٥) ، وأبي ثور.

قال أبو بكر: وإذا أكرى الرجل مراعيا له سنة ليرعى فيه المكتري دوابا له.

ففي قول مالك (٦) : لا بأس أن يبيع الرجل مراعي أرضه سنة واحدة ولا يبيعها سنتين ولا ثلاث، ولا يبيع مراعي أرضه حتى تطيب مراعيها وتبلغ أن ترعى.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك فاسد لا يجوز، لأن ذلك مجهول لا يوقف على حده، وهذا يشبه مذاهب الشافعي (٧) ، لأنه يبطل بيع القصيل (٨) جذاذ، لأنه لا يوقف على حده، وهذا أحب القولين إلي، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت