فهرس الكتاب

الصفحة 5489 من 7126

وممن رأى ذلك جائزا: مالك (١) . وكذلك الدابة تكترى بمؤنتها. هذه حكاية ابن القاسم عنه.

وحكى ابن أبي أويس عنه أنه أجاز ذلك وقال: أرأيت الرجل ينكح المرأة أليس عليه نفقتها وطعامها، ولا يسمي لها شيئا معلوما. فروجع في ذلك فأبى إلا قوله.

وقال الأثرم: أخبرت عن أبي عبد الله (٢) أنه أجاز أن يستأجر الأجير بطعامه، ولم يره مجهولا، قيل له: فإن اختلفا؟ قال: يحكم له بمد كل يوم ذهب به إلى ظاهر ما أمر الله من إطعام المساكين في كفارة اليمين، والظهار، وغير ذلك، قال: ومع ذلك إنه قد روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى أنهم فعلوا ذلك، استأجروا الأجير بطعام بطنه.

وحكى أبو داود (٣) عنه أنه قال: لا بأس بأن يستأجره على طعام بطنه.

وقال إسحاق بن منصور: قال إسحاق (٤) : نحن نجيز إجارة الرجل نفسه على طعام بطنه.

٨٤٨١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا هوذة قال: حدثنا ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: أكريت نفسي من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت