فهرس الكتاب

الصفحة 5504 من 7126

قالوا: ولو كان هذا في دار (بسواد) (١) والجبل كان للمستأجر أن يصنع ما شاء فيها.

قال أبو بكر: أحكام الله - جل (ذكره) (٢) - في أمصار المسلمين، وبالسواد والجبل واحد، لا فرق بين السرقة والزنا وشرب الخمر والقتل في الأمصار، والسواد. وكذلك بيع الخمر.

مسألة:

واختلفوا في الدار (يكريها) (٣) المرء فيسقط فيها حائط.

فقالت طائفة: للساكن أن يتحول عنها إذا ترك ربها بناءها، وعليه من الأجر قدر ما سكن. هذا قول الشافعي (٤) . أبو ثور عنه.

وحكى ابن القاسم مذهب مالك (٥) في هذه المسألة فقال: إذا تهدم من ذلك ما أضر بالمستأجر ومنعه من العمل والسكنى، فأراد المستأجر فسخ الإجارة، فقال رب الدار: أنا أبنيها وأصلحها، أن القول قول المستأجر في (مذهب) (٦) مالك.

وقال أصحاب الرأي (٧) : إن كان ذلك يضر بالسكنى فله أن يخرج إلا أن يبنيه رب الدار، وإن كان لا يضر بالسكنى فليس له أن يخرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت