ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه ابن عُمَرَ، قال: إذا أدخل الرجل رجليه في الخفين، وهما طاهرتان، ثم ذهب لحاجته، ثم توضأ للصلاة مسح على خفيه، وإنه كان يقول أمر بذلك عمر.
٤٣٨ - حَدَّثَنَا يحيى، [نا] (١) أبو عمر، نا شعبة، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، عن علي، قال: المسافر يمسح على الخفين ثلاثة أيام، والمقيم يومًا وليلة (٢) .
٤٣٩ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣) ، عن ابن جريج: أخبرني نافع، عن ابن عُمَرَ، قال: أنكرتُ على سعد المسح على الخفين، ثم التقينا عند عمر، فقلت له: أرأيت أحدنا إذا توضأ وفي رجليه الخفاف، عليه في ذلك بأس أن يمسح عليهما؟ قال عمر: ليس له بأس أن يمسح عليهما.
٤٤٠ - حَدَّثَنَا علي، نا حجاج، نا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، قال: سافرت مع عبد الله، فكان يمسح على خفيه ثلاثًا (٤) .