عطاء (١) : عدة العذراء التي قد حاضت إذا اشتريتها: حيضة. وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا اشتراها من امرأة: لا يستبرئها. وإن اشتراها من رجل: استبرأها. هذا قول قتادة (٢) .
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله ﷺ نهى عن وطء الحوامل من السبايا حتى يضعن حملهن. وقال: ولا غير حامل حتى تحيض حيضة.
واختلفوا في المعنى الذي له تستبرأ الأمة.
فقالت طائفة: الاستبراء يجب لمعنيين: للتعبد، ولبراءة الرحم من الحبل. وممن قال هذا معناه: الشافعي (٣) .
وبه قال الأوزاعي، و [قال] (٤) عطاء: والنخعي، والحسن البصري، وهشام بن حسان: إن اشتراها من امرأة فليستبرئها (٥) . وكذلك قال مالك بن أنس (٦) ، والليث بن سعد. وهو قول أحمد بن حنبل (٧) ، وإسحاق.