فهرس الكتاب

الصفحة 5579 من 7126

سهمه، أو لا يردها، لأنها وقعت في سهم نفسه، فإن قال قائل: يردها على صاحب المقسم بالعيب، فليس يلحق الولد إن ظهر بها حمل لصاحب المقسم، ولا بالبائع ولا تكون كالأولى التي ينفسخ فيها البيع إذا بيعت حاملا، لأنها ليست بأم ولد، ولا يجوز بيعها، وحديث ابن عمر يدل على هذا القول.

٨٥٤٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا علي بن [زيد] (١) ، عن أيوب بن عبد الله اللخمي، عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء، كأن عنقها إبريق فضة، قال ابن عمر: فما ملكت نفسي أن وثبت عليها، فجعلت أقبلها، والناس ينظرون (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت