فهرس الكتاب

الصفحة 5581 من 7126

تحيض حيضة" (١) .

فأوجب ذلك في السبايا اللاتي ملكن، فكل من ملك جارية تحمل مثلها فعليه أن يستبرئ رحمها بحيضة.

قال ابن مسعود: تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وكذلك قال ابن عمر، وهو قول جل أهل العلم (٢) .

روينا عن عبد الرحمن بن عوف أنه باع جارية له كان يطأها قبل أن يستبرئها.

٨٥٤٥ - حدثونا عن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أسلم المنقري، عن [عبد الله] (٣) بن عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن … (٤) .

وكان عبيد الله بن الحسن يقول في الذي يبيع الأمة رأى الاستبراء على المشتري، ولم يكره للبائع أن يحتاط ويستبرئ.

وكان أحمد بن حنبل يقول (٥) : إذا كان لا يطأها يبيعها قبل أن يستبرئها، إنما السنة للمشتري في الاستبراء، والبائع إنما يحتاط لنفسه إذا كان لا يجامعها. ذكر أحمد حديث عبد الرحمن بن عوف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت