٨٥٤٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب فافتتحنا قرية من قرى المغرب يقال لها: جربة، فقام فينا رويفع خطيبا فقال: أيها الناس إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله ﷺ يقول فينا يوم خيبر: قام رسول الله ﷺ فقال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره" - يعني إتيان الحبالى من السبايا -، "فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة ثيبا من السبي حتى يستبرئها" (١) .
٨٥٤٩ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٢) قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر في الأمة التي توطأ إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت، فلتستبرأ بحيضة.
قال أبو بكر: وكان الأوزاعي يقول في الرجل تعتد أم ولده: عدتها حيضة واحدة، قيل له: إنه أعتقها، قال: ثلاث حيض، قيل: فمات عنها، قال: أربعة أشهر وعشرا، قيل: فإنه كانت له جارية [يطؤها] (٣) فلم تلد منه، كم تعتد؟ قال: إن كان أعتقها عند موته فعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن أعتقها فحيضة. وقال الحكم بن عتيبة (٤) في الأمة