تعبدهن بها لا عقوبة لهن، ولا تغليظا عليهن، ولا لعلة النطفة التي اعتل بها أبو عبيد، قال: ألا ترى أن رجلا لو وطئ امرأته فحملت منه فلم يطأها بعد ذلك إلى أن وضعت حملها ثم حاضت بعد أن وضعت عشر حيض، ولم يطأها في شيء من ذلك، ثم طلقها: أن العدة تجب عليها، وإن علمت أنها بريئة من الحمل، وقد تجب العدة على المتوفى عنها زوجها وإن لم يكن دخل بها، فدل ذلك على أن العدد تعبد، وليس تغليظا ولا عقوبة، والعقوبات: الحدود التي أوجبها الله على الزناة من الجلد، والنفي، أو الرجم على الثيب، وهو يفرق بين النكاح والزنا فيقول: لو تزوج رجل امرأة فخلا بها، وأغلق بابا، وأرخى سترا، أن الصداق يجب، والعدة بالخلوة، ولو خلا بامرأة أجنبية كخلوته بزوجته لم يكن عليها شيء من عدة، ولا غير ذلك. هذا ترك منه لقوله: إن العدة إذا وجبت من الحلال فهي من الحرام أوجب، واحتج هذا القائل بخبر أبي بكر وعمر، قال: ومع ذلك لا يوجب على الزاني إحدادا كما يوجبه على المتوفى عنها (١) .