فهرس الكتاب

الصفحة 5629 من 7126

أن ابن عباس لا يرى بأسا أن يجمع إنسان بين أختين، والمرأة وابنتها. وكان ابن عباس يقول: لا يحرمهن عليك قرابة بينهن، إنما يحرمهن عليك القرابة بينك وبينهن. وإن ابن عباس كان يقرأ: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (١) ، ثم يقول: هي مرسلة. كل هذا أخبرنيه عمرو أن ابن عباس أفتى معاذ بن عبيد الله بن معمر بأن يجمع بين جاريتين له أختين، أو أم وابنتها، قال: من أخبرك بذلك؟ قال: عكرمة مولى ابن عباس، حسبت قال: وابن أبي مليكة، ومن شئت.

٨٥٩٧ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٢) ، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو أيضا أن ابن عباس كان يعجب من قول علي في الأختين يجمع بينهما، حرمتهما آية، وأحلتهما أخرى، ويقول: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾، هي مرسلة. قال الله - جل ذكره -: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ (٣) إلى قوله: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾.

وأجمع أهل العلم - لا اختلاف بينهم - على تحريم أن يجمع الرجل بين نكاح أختين حرتين كانتا، أو أمتين، أو حرة وأمة، وسواء كانت إحداهما مسلمة والأخرى يهودية أو نصرانية (٤) .

وإن عقد رجل نكاح أختين في عقدة واحدة لم ينفعه نكاحهما ولا نكاح واحدة منهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت