لا ضمان عليه (١) .
روينا عن أبي بكر الصديق، أنه أتى في وديعة ضاعت فلم يضمنها (٢) .
وممن مذهبه ألا يضمن المودع: شريح، والنخعي، ومالك (٣) ، وابن أبي ليلى، والثوري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو الزناد والأوزاعي، والشافعي (٤) ، وأصحاب الرأي (٥) .
وروينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يقولان: ليس على مؤتمن ضمان (٦) .
وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان لا يضمن الوديعة (٧) .
٨٦٠٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور (٨) ، قال: حدثنا أبو شهاب، عن الحجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب: أن لا ضمان فيها (٩) .
٨٦٠٤ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد (١٠) ، قال: حدثنا