٨٦٢٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله: أن أعرابيا جاء إلى النبي ﷺ ثائر الرأس.
فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: "الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا" . قال: أخبرني (ماذا) (١) فرض الله علي من الصيام؟ قال: "صيام رمضان إلا أن تطوع شيئا" . قال: أخبرني (ما) (٢) فرض الله علي من الزكاة؟ فأخبره رسول الله ﷺ بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله ﷺ: "أفلح وأبيه إن صدق - أو دخل الجنة وأبيه إن صدق" (٣) .
قال أبو بكر: وقد أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في مال المسلم (٤) .
واختلفوا في العواري. فالذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع من وجوب الزكاة يجب، وما اختلفوا فيه من العواري غير جائز إيجابه بتأويل مختلف فيه.
٨٦٢٥ - حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني عمرو بن