وممن كان لا يضمن المستعير: الحسن البصري (١) ، وإبراهيم النخعي (٢) .
وقال شريح (٣) : ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان.
وكتب عمر بن عبد العزيز (٤) في العارية: لا يضمن صاحبها، إلا أن يطلع منه على جناية، وممن كان لا يضمن العارية: سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه (٥) ، والنعمان وأصحابه (٦) . وسئل الأوزاعي عن العارية هل يضمنها أم لا؟ فذكر عن عمر بن عبد العزيز ما ذكرناه عنه.
وقالت طائفة: العارية مضمونة، كان ابن عباس يقول: العارية تغرم، وكذلك قال أبو هريرة.
٨٦٢٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو [عن] (٧) ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، قال: إن العارية تغرم (٨) .