فهرس الكتاب

الصفحة 5692 من 7126

بلد كذا، وقال بل أعرتك إلى بلد كذا.

فكان مالك (١) يقول: إن كان يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين.

وفي قول الشافعي: القول قول المعير مع يمينه (٢) .

وقال أصحاب الرأي (٣) : القول قول المعير.

واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الثوب فيعيره غيره.

فقالت طائفة (٤) : إذا استعاره ليلبسه هو فأعطاه غيره فلبسه فهو ضامن، وإن استعاره ولم يسم من يلبسه فأعاره غيره فلا ضمان عليه.

هذا قول أصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: وهو أنه ضامن، لأن المتعارف من أخلاق الناس أنه لا يعير غيره إذا استعاره هو، فإن أعاره غيره فقد ضمن. هكذا قال بعض أهل النظر.

وقال مالك (٥) : إذا استعار دابة فأعارها رجلا آخر إذا لم يفعل بها إلا مثل ما كان يفعل الذي أعيرها فلا شيء عليه.

واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الدنانير، فكان مالك (٦) يقول: هذا ضامن. ولم يجعله من وجه العارية، وقال أصحاب الرأي (٧) في الدنانير والدراهم والفلوس يستعيرها الرجل: هو والقرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت