٤٦٧ - حَدَّثَنَا يحيى بن محمد، ثنا أبو عمر، نا أبو عوانة، عن خالد الحذاء، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر، فذكره (١) .
ولا شك أن عمر أعلم بمعنى قول النبي ﵇ ممن بعده، وهو أحد من روى عنه ﵇ المسح على الخفين - وموضعه من الدين موضعه - وقد قال ﵇: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي" (٢) .
وروي عنه أنه قال: "اقتدوا باللذين من بعدي، أبو بكر، وعمر" (٣) .
وفيه قول ثان: وهو أن وقت المسح من الحدث إلى الحدث، هذا قول سفيان الثوري، والشافعي (٤) ، وأصحاب الرأي (٥) .
قال أبو بكر: وعلى هذا بنى الشافعي مسائله إلا مسألة واحدة، فإنه ترك أصله فيها، وأجاب بما يوجب ظاهر الحديث، قال الشافعي (٦) : ولو أحدث في الحضر، فلم يمسح حتى خرج إلى السفر، صلى بمسحه في السفر ثلاثة أيام ولياليهن.