٨٦٤٥ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (١) قال: حدثنا وكيع، عن طلحة بن يحيى، عن عبد الله بن فروخ مولى أم سلمة قال: سأل رجل أم سلمة زوج النبي ﷺ فقال: الرجل يجد السوط؟ فقالت: لا بأس به يصل به المسلم يده. قال: والحذاء؟ قالت: والحذاء. قال: والوعاء؟ قالت: لا أحل لك ما حرم الله عليك إن الوعاء تكون فيه النفقة (٢) .
وكان عطاء وطاوس وجابر بن زيد والنخعي يرخصون في السوط ونحوه، يأخذه وينتفع به. وكان يحيى بن أبي كثير يقول في لقطة النعلين والسوط والطعام: يستمتع به ويعرف (٣) . وقال الحسن بن صالح: يتربص السنة بالعشرة (دراهم) (٤) فما قوقها. وما دون العشرة يعرفها ثلاثة أيام ثم يتصدق بها إن شاء. وقال ابن جريج: قال عطاء: إذا كان شيئا يسيرا عرفه أياما قد سمعته يسمى خمسة دراهم (٥) .
وروينا عن أبي [بشر] (٦) أنه رخص في اللقطة نحوا من خمسة دراهم (٧) .
قال أحمد بن حنبل (٨) : يعرفه سنة.