فهرس الكتاب

الصفحة 5737 من 7126

وبه قال مالك (١) وكان الشعبي [لا] (٢) يعجبه قضاء عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الشافعي وبه قال أصحب الرأي (٣) . وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه كان ينفق على الضوال من بيت المال.

٨٦٨٤ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر (٤) ، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، قال: سمعت النعمان بن مرة يحدث (٥) سعيد بن المسيب، قال: رأيت عليا بنى للضوال مربدا فكان يعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال، فكانت تشرف بأعناقها فمن أقام على شيء منها بينة أخذه وإلا أقرها على حالها لا يبيعها. فقال سعيد ??ن المسيب [لو وليت أمر المسلمين صنعت هكذا وبه قال سعيد بن المسيب] (٦) .

وقد اختلفوا في هذا فكان مالك (٧) يقول في ضوال الإبل: الإمام يأمر ببيعها ثم يأمر بثمنها فيوضع، فإذا جاء صاحبها، دفع إليه الثمن. فأما الرقيق الذين يأبقون فيوجدون، فإنهم يحبسون، فإن لم يأت لهم طالب، بيعوا. فإن جاء لهم طالب بعد أن يباعوا لم يكن لهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت