فهرس الكتاب

الصفحة 5750 من 7126

[على] (١) به (٢) .

وبه قال الشعبي والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، والحكم، وحماد.

وبه قال مالك بن أنس (٣) ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري، ومن وافقه من أهل العراق من أصحاب الرأي، (٤) وغيرهم، وكذلك قال الشافعي (٥) ، وإسحاق وكل من لقيته من علماء الأمصار، وأجمع كل من يحفظ قوله من أهل العلم (٦) على أن الطفل الذي يوجد في بلاد المسلمين في طريق من طرقهم أو قباء من أقبيتهم ميتا، أن غسله ودفنه في مقابر المسلمين يجب عليهم، ومنع الذين أوجبوا أن يفعل هذا بالطفل الذي ذكرناه أن يدفن أولاد المشركين في مقابر المؤمنين، وقد احتج بعض من وافق عوام أهل العلم في إثبات الحرية للقيط، بأن الله ﷿ خلق آدم، وحصنه من أن يملكه أحد، وكذلك حواء، والناس منهما، قال: فكل ولد آدم أحرار إلا من وقع عليه السبي فملكه المسلمون من أولاد المشركين الذين يقع عليهم السبي فمن لم يكن كذلك فأحكامه أحكام المسلمين، فليس لأحد أن ينسب اللقيط إلى غير رشده، ولا له أن يثبت له نسبا بغير علم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت