فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 7126

هذا قول سفيان، وإسحاق (١) ، وذكر ذلك إسحاق عن ابن المبارك، وحكي ذلك عن ابن عيينة، وبه قال يزيد بن هارون (٢) ، وأبو ثور، قال أبو ثور: ولو كان الخرق يمنع من المسح لبينه ﵇ .

وقالت طائفة: إذا كان في الخف خرق، يرى منه شيء من مواضع [الوضوء] (٣) ، لم يمسح عليه، هذا قول الشافعي (٤) ، وأحمد (٥) ، ومعمر صاحب عبد الرزاق.

وفيه قول ثالث: وهو إن كان الخرق قد بدت إصبعه أو كلها أو طائفة من رجله، توضأ ومسح على خفيه، وغسل ما بدا من رجله، هذا قول الأوزاعي (٦) .

وفيه قول رابع: وهو أن الخرق إذا كان يسيرًا، فأرجو أن يجزئ عنه أن يمسح عليهما، وإن كان خرقه كبيرًا، فأحب أن لا يمسح عليهما. هذا قول مالك (٧) .

وفيه قول خامس: وهو إن كان في خفيه خرق يخرج منه إصبع أو إصبعان، أجزأه أن يمسح عليهما، وإن كان ثلاث أصابع لم يجزه. هذا قول أصحاب الرأي (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت