فهرس الكتاب

الصفحة 5770 من 7126

شأنه، وهو عمله، فأرى أن يجعل له. قال مالك] (١) : وعندنا قوم هذا شأنهم، وفي هذا منافع للناس، فأما من لم يكن ذلك شأنه وإنما وجده فأخذه فإنما له فيه نفقته ولا جعل له (٢) .

وروينا عن النخعي أنه قال: لا بأس بجعل الآبق (٣) .

وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: في جعل الآبق أخير عن التوقيت ولا أرد فيه الأثر عن ابن مسعود. وكان مالك (٤) والشافعي (٥) يقولان: إذا قال: من جاء بعبدي الآبق فله دينار فجاء به أن الدينار لازم له. وقال مالك (٦) : ولو قال: من جاء بغلامي فله دينار، ثم بدا له بعد ذلك فقال: اشهدوا أني قد رجعت في الجعل. قال: ليس ذلك له، ولو كان ذلك له كان الرجل يخرج فإذا أخذ العبد ثم سمع به سيده رجع، فليس له ذلك.

قال أبو بكر: له أن يرجع ما لم يؤخذ العبد، فإن أخذ العبد وجيء به لزمه الدينار. وكان الشافعي يقول: ولو قال الرجل: إن جئتني بعبدي فلك كذا ولآخر مثل ذلك ولثالث مثل ذلك فجاءوا به جميعا، فلكل واحد ثلث ما جعل له، اتفقت الأجعال أم اختلفت (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت