فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٨٧٠٣ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق. فقال له ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطع (١) .
وهذا قول عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والقاسم بن محمد [ويزيد] (٢) بن عبد الملك، وعروة بن الزبير، ومالك (٣) ، وسفيان الثوري، والشافعي (٤) ، وأحمد، وإسحاق (٥) ، وأبي ثور.
وفيه قول ثان: روينا عن ابن عباس أنه قال: ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق، وبه قال الليث بن سعد.
٨٧٠٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق (٦) .