وقال أحمد (١) : يمسح على الجرموقين فوق الخفين. وكذلك قال الحسن بن صالح وأصحاب الرأي (٢) ، وكان الأوزاعي يرى أن يمسح على خفين قد لبس أحدهما فوق الآخر.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز المسح على الجرموقين، هكذا قال الشافعي بمصر (٣) ، وقد كان يقول إذ هو بالعراق (٤) : له أن يمسح عليهما.
قال أبو بكر (٥) : أذن النبي ﷺ في المسح على الخفاف، فإن كان الجرموقان يسميان خفين، مسح عليهما، وإن لم يسميا خفين، لم يمسح عليهما، لأن الله تعالى أمر بغسل الرجلين، وأذن النبي ﷺ في المسح على الخفين، فليس يجوز إلا غسل الرجلين أو المسح على الخفين.