فهرس الكتاب

الصفحة 5826 من 7126

لا بأس به (١) . وقال ربيعة: ما زال أمر الناس على أن يجيزوا مقاطعة المكاتب (مما) (٢) قاطع عليه من عرض أو ذهب أو ورق. وقال مالك (٣) : الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه، أنه ليس به بأس ابن وهب عنه. وحكى ابن القاسم عنه (٤) أنه سئل عن المكاتب يقاطعه سيده بعرض مما عليه ويؤخره بما قاطعه عليه ويعجل له العتق ويؤخره؟ قال: لا بأس بذلك. قال: وقال مالك فيمن قاطع عبدا له إلى أجل: فإن جاء به إلى الأجل وما أشبهه فذلك له، وإلا فلا شيء له، قال: أرى أن يؤخر العبد شهرا أو نحوه كما يؤخر الغريم، فإن جاء به وإلا فلا قطاعة له. وقال النعمان وأصحابه (٥) : إذا كاتب الرجل عبده على دراهم إلى أجل مسمى [نجوما] (٦) فيعجل له المكاتب بعض الكتابة على أن يحط ما بقي قبل الأجل فلا بأس به ولا يشبه هذا البيوع، لأن هذا عبده ومكاتبه قالوا (٧) : ولو اشترى الرجل من مكاتبه درهما بدرهمين أفسدنا ذلك، نأخذ في هذا بالثقة.

وفيه قول ثان:

٨٧٢٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت