فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال ابن مسعود: إذا أدى ثمنه فلا رق عليه.
وفيه قول رابع: وهو أن المكاتب إذا أدى الثلث فهو غريم.
٨٧٥٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي قال: كان شريح وابن مسعود يقولان: إذا أدى المكاتب الثلث فهو غريم (١) .
وقال منصور: كان يقال إذا أدى المكاتب النصف أو الثلث أو الربع فهو غريم (٢) .
قال أبو بكر: وهذا قول خامس. وفيه قول سادس.
٨٧٥٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: حدثني نبهان مكاتب أم سلمة قال: كنت أقود بها - أحسبه قال: بالبيداء - [قالت] (٣) : من هذا؟ قلت: (أنا) (٤) نبهان. [قالت] (٣) : إني قد تركت بقية كتابتي لابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية أعينه به في نكاحه [قال] (٥) : قلت: لا أدفعه إليه أبدا. قالت: إن كان إنما بك أن تراني وتدخل علي فوالله لا تراني أبدا، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبي منه" (٦) .
وقد روينا عن علي أنه قال: المكاتب تجري فيه العتاقة مع أول نجم