٨٧٦٠ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عباد بن عباد، عن عبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ما في بطنها (١) .
قال أبو بكر: وهذا لا يجوز في مذهب مالك (٢) والشافعي (٣) .
قال ابن القاسم: قول مالك في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها: أن ذلك غير جائز. وكذلك المكاتبة أيضا تثبت الكتابة ويسقط الشرط في ولدها.