وبه قال مالك (١) ومن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال سفيان الثوري (٢) ومن وافقه من أهل العراق، وكذلك قال الشافعي (٣) وأحمد وإسحاق (٤) وأبو ثور والنعمان (٥) وأصحابه.
وقال الشافعي (٥) : ولا أعلم من أدركت من المفتين اختلفوا في أن المدبر وصية من الثلث.
وفيه قول ثان: وهو أن المدبر يخرج من رأس المال. هكذا قال مسروق وسعيد بن جبير.
وقد اختلف فيه عن النخعي: فذكر منصور والأعمش عنه أنه قال: المدبر من الثلث (٦) ، وذكر الحكم بن [عتيبة] (٧) وأبو عبد الله [الشقري] (٨) عنه أنه قال من جميع المال (٩) .
وقد روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من جميع المال، ولا يثبت