فهرس الكتاب

الصفحة 5900 من 7126

[عليه] (١) شيء [وهو حر، و] (٢) إذا مات مولاه، و [قد] (٣) بقي عليه شيء من كتابته [فهو في] (٤) الثلث ولا يأخذ ما أدى.

وعرضت هذه المسألة من قول الثوري على أحمد بن حنبل فقال أحمد (٥) : إذا أدى مكاتبه فهو حر، وإذا مات السيد وقد بقي عليه شيء من كتابته [وإن لعبده من المال] (٦) ولسيده من المال ما يخرج العبد في الثلث فهو حر كله، وإن لم يكن له من المال شيء أدى ما بقي من الكتابة إلى ورثة السيد ثم هو حر، وإنما يعتق في الثلث بقدر ما بقي عليه من الكتابة. قال إسحاق كما قال.

وقال أصحاب الرأي (٧) : إذا كاتب الرجل عبدا ثم دبره فإن العبد بالخيار، إن شاء نقض (الكتابة) (٨) وصار مدبرا، وإن شاء ثبت على مكاتبته، وإذا مات المولى وله مال يخرج من ثلثه أعتقه من الثلث وأبطلت المكاتبة، فإن لم يكن له مال قال: نظرت إلى ثلثي قيمته وإلى ثلثي مكاتبته فاستسعيته في الأقل من ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت