فهرس الكتاب

الصفحة 5905 من 7126

وقال جابر بن زيد في ولد المدبرة: هم عبيد كالحائط تصدقت به إذا مت فلك ثمرته ما عشت (١) .

وقال الأوزاعي في ولد المدبرة: أرقهم عمر بن عبد العزيز ومكحول (٢) .

قال أبو بكر: والذي عليه الأكثر من فقهاء الأمصار أن أولاد المدبرة الذين تلدهم بعد التدبير بمنزلتها. ومن حجة بعض من قال بهذا القول: إجماعهم على أن أولاد الحرة أحرار وعلى أن أولاد الأمة مماليك، فوجب على هذا المثال أن يكون حكم أولاد المدبرة حكم أمهم. وقد احتج جابر بن زيد لمذهبه.

وقد اختلفوا في ولد المدبر: فروي عن ابن عمر وليس بثابت عنه أنه قال: هم بمنزلة أمهم (٣) .

وبه قال عطاء، والزهري، والأوزاعي.

وقال الليث بن سعد: إنما الولد للرحم.

وقال مالك (٤) : إذا اشترى المدبر جارية فوطئها وحملت منه وولدت ليس لسيد المدبر أن يبيع ولده، لأن ولد المدبرة من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه.

قال مالك: وكان عبد الله بن عمر يقول: ولد المدبر من أمته بمنزلته.

وقال عبد الملك في ولد المدبر من أمته: إن ولدته لستة أشهر من يوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت