مالك بن أنس (١) ، والشافعي (٢) وأحمد بن حنبل (٣) ، وإسحاق بن راهويه (٤) .
وكان النعمان يقول (٥) : إذا وهب الرجل دارا لرجلين أو متاعا، وذلك المتاع مما يقسم وقبضاه جميعا، فإن ذلك لا يجوز إلا أن يقسم لكل واحد منهما حصته، وإذا وهب اثنان لواحد وقبض فهو جائز.
وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا تجوز الصدقة ولا الهبة ولا النحل ولا العطية فيما ينقسم إلا مقسوما، وما كان لا ينقسم فلا بأس بذلك وهو جائز. قال: وقال مالك (٦) ، والشافعي (٧) : لا بأس بصدقة المشاع، وهبته، ونحله، والعمرى، والعطية، والرهن، والبيع. وقال الشافعي (٨) : والإجارة. قال: مالك (٩) : لا تجوز إجارة المشاع. قال (أبو ثور) (١٠) : والذي به نقول: أن جميع ما ذكرناه جائز