فهرس الكتاب

الصفحة 5969 من 7126

وقد روينا عن الشعبي قولا ثالثا: وهو أنها إذا حالت في بيتها حولا جاز لها ما صنعت.

وفيه قول رابع: وهو أن ليس لها أن تعطي شيئا من مالها إلا بإذن زوجها، هكذا قال طاوس، وقال الحسن البصري: لا تجوز عطيتها (١) .

٨٨٣٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عباد بن أبي سليمان التميمي، قال: سمعت أنسا يقول: لا يجوز للمرأة شيء من مالها إلا بإذن زوجها (٢) .

وقال مالك (٣) : في البكر تعطي من مالها وهي في سترها، ثم تزوج فتريد أن ترجع فيما أعطت: أن ذلك لها، ولا إجازة لها في مالها حتى تدخل بيتها، وتملك أمرها إلا أن يكون الشيء اليسير الذي لا خطب له، فإن هي تزوجت ثم أقامت على التسليم، ثم أرادت أن ترجع فيما أعطت لم يكن ذلك لها.

وقال مالك في امرأة تصدقت على زوجها بصداقها كله أو بعضه قبل أن يدخل بها وهي بكر، ثم أنكرت وندمت قال: أما البكر التي لم يدخل بها فلا أرى ذلك شيئا، وأما الثيب الذي قد جاز أمرها في مالها فذلك جائز، فإن طلقها فلا شيء له عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت