٤٩٩ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا يحيى بن يحيى، نا إسماعيل بن علية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت لجابر: المسح على العمامة قال: أمس الماء الشعر (١) .
٥٠٠ - حَدَّثَنَا إسماعيل، نا يحيى، عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عُمَرَ، أنه كان لا يمسح على العمامة (٢) .
وبه قال عروة (٣) ، والنخعي (٤) ، والشعبي (٣) ، والقاسم (٣) ، ومالك (٥) ، والشافعي (٦) ، وأصحاب الرأي (٧) .
واختلفوا في مسح المرأة على خمارها، فقالت طائفة: لا تمسح المرأة على خمارها، ولكنها تمسح برأسها (٨) ، هذا قول نافع مولى ابن عمر، وإبراهيم.
وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى (٩) ، وعطاء (١٠) : تدخل يدها من تحت