فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 7126

يقول: إذا خلع خفيه فهو على طهارته (١) كذلك من نزع عمامته، على طهارته، وقال مكحول: المسح على الخف والعمامة سواء، إذا مسح عليهما ثم نزعهما (٢) بعد، أن عليه الوضوء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت