فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 601 من 7126
يقول: إذا خلع خفيه فهو على طهارته (١) كذلك من نزع عمامته، على طهارته، وقال مكحول: المسح على الخف والعمامة سواء، إذا مسح عليهما ثم نزعهما (٢) بعد، أن عليه الوضوء.
حجم الخط: