قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا قولا يوافق هذا القول خلاف القول الأول، وليس بثابت ذلك عنهما.
٨٩١٧ - حدثنا بحديث ابن عمر علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا أبو معاوية عن جميل بن زيد، عن ابن عمر قال: من حلف على يمين فيها إصر فلا كفارة له قال: والإصر الطلاق، والعتاق، والنذر (١) .
٨٩١٨ - وحدثنا بحديث ابن عباس إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حاضر، قال: جعلت امرأة من أهل ذي أصبح فقالت: مالي في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشيء كرهه زوجها ألا تفعله، فسئل عن ذلك ابن عمر، وابن عباس فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها.
قال أبو بكر: وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث عثمان بن أبي حاضر (٢) فقال: عثمان ليس بالمعروف ولا نعلم أحدا روى عنه غير إسماعيل بن أمية (٣) ، وقال غير معمر: عن عثمان بن حاضر، ولا تثبت