فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 7126

٥٠٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا هوذة، نا عوف، نا أبو رجاء العطاردي، نا عمران بن حصين قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر فصلى بالناس، فانفتل من صلاته، فإذا برجل معتزل لم [يصل] (١) ، فقال النبي ﷺ: "ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم؟ " قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، قال: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك" (٢) .

قال: وقد احتج غير واحد من أهل العلم في التيمم على الجنب (٣) بقوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (٤) كان معناه: لا يقرب الصلاة جنب إلا أن يكون عابر سبيل مسافرًا لا يجد الماء، فيتيمم ويصلي.

وروينا معنى هذا القول عن علي، وابن عباس، ومجاهد، وابن جبير، والحكم، والحسن بن مسلم بن نياف، وقتادة، وقد ذكرت أسانيدها في كتاب التفسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت