وبه قال الشافعي (١) ، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٢) ، وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار (٣) .
وقد روينا عن عمر، وابن مسعود قولًا معناه منع الجنب التيمم.
٥١١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤) ، عن الثوري، أخبرني سلمة بن كهيل، عن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إنا نمكث الشهر والشهرين لا نجد الماء. فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء (٥) .
٥١٢ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود أنه قال: لو أجنبت ثم لم أجد الماء شهرًا ما صليت (٦) . قال سفيان: لا نأخذ بهذا.
وقال النخعي: إذا أجنب الرجل ولم يجد الماء فلا يتيمم ولا يصلي، وإذا وجد الماء اغتسل وصلى الصلوات.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
* * *