الأوزاعي وأحمد بن حنبل (١) وأصحاب (٢) الرأي. وقالت طائفة: لغو اليمين: تحريمك ما أحل الله لك، فلتدع المعصية ولا كفارة عليك فيكون يمينه لغوا لا كفارة فيها، وقال سعيد بن جبير: هو تحريم الحلال، وقال مسروق في اللغو من اليمين: كل يمين في معصية فليس فيه كفارة، ثم قال لمن يكفر؟! للشيطان!!.
٨٩٧٠ - وقد روي عن ابن عباس رواية ثالثة وهو أن لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. حدثناه محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا خالد، عن عطاء بن السائب، عن [وسيم] (٣) ، عن طاوس، عن ابن عباس (٤) .
وقالت طائفة: في لغو اليمين كفارة، روي عن إبراهيم أنه قال في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ قال: هو الرجل يحلف على اليمين يرى انه حق فلا يجدها كذلك يكفر عن يمينه. وروي عن ابن عباس في هذا الباب رواية رابعة:
٨٩٧١ - روي عنه أنه قال: ومن اللغو أيضا أن يحلف الرجل على أمر لا يألو فيه الصدق، وقد أخطأ في يمينه، فهذا الذي عليه الكفارة ولا إثم